قانون الضمان الاجتماعي يحدد حقوق الأسر الفقيرة وآليات الدعم النقدي في حالات الأزمات والكوارث..مبيت

تحيا مصر 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

في إطار تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، وضع قانون الضمان الاجتماعي رقم 137 لسنة 2010 مجموعة من القواعد المنظمة لدعم الأسر والأفراد الأكثر احتياجًا، محددًا آليات الاستحقاق وصور المساعدات النقدية، بما يضمن توجيه الدعم إلى مستحقيه وتحقيق العدالة الاجتماعية.

إنشاء صندوق مركزي للضمان الاجتماعي

نص القانون على إنشاء صندوق مركزي للضمان الاجتماعي بوزارة التضامن الاجتماعي، على أن تُودع أمواله في حساب الخزانة الموحد، وذلك بهدف إحكام الرقابة على موارد الدعم وضمان كفاءة إدارتها.

معايير تحديد الفقر والاستحقاق

ووفقًا للمادة (4)، أكد القانون حق الفرد الفقير والأسرة الفقيرة في الحصول على مساعدات الضمان الاجتماعي، على أن يتم تحديد حالة الفقر من خلال بحث اجتماعي ميداني يعتمد على مجموعة من مؤشرات الاستهداف. وتشمل هذه المؤشرات مستوى الدخل، والتعليم، وعدد أفراد الأسرة، وطبيعة العمل، وحالة السكن، والحالة الصحية خاصة للعاجزين وذوي الإعاقة، إلى جانب الحالة الاجتماعية، خاصة لليتامى والأرامل والمطلقات. كما أجاز القانون إضافة أي معايير أخرى بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بما يواكب طبيعة المجتمع في الريف والحضر.

مساعدات نقدية استثنائية للفئات الأولى بالرعاية

ونصت المادة (10) على صرف مساعدات نقدية استثنائية للأفراد والأسر المستفيدة في عدد من الحالات، أبرزها: مصروفات التعليم، ومصروفات الجنازات، ومصروفات الوضع (الولادة)، فضلًا عن الحالات الطارئة والملحة التي تواجه الأسرة، وكذلك في حالات الكوارث والنكبات الفردية.

وأوضح القانون أن تحديد قيمة هذه المساعدات، والحدين الأدنى والأقصى لها، إلى جانب ضوابط وشروط صرفها، يتم بقرار من وزير التضامن الاجتماعي.

دعم خاص في حالات الكوارث العامة

كما نصت المادة (11) على صرف مساعدات للأفراد والأسر في حالات الكوارث والنكبات العامة، وفقًا للقواعد والإجراءات التي يحددها وزير التضامن الاجتماعي، بما يضمن سرعة الاستجابة للأزمات وتخفيف آثارها على المواطنين.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق