نشرت الوقائع المصرية قرارين فى وزارة الشباب والرياضة بشأن يستبدل بنصوص المواد (13/ فقرة ثالثة - 14 / فقرة أولى / فقرة رابعة - 16 / فقرة ثانية - 45 / بند 1) من لائحة النظام الأساسى للاتحاد العام للكشافة والمرشدات وجمعياته المركزية وتنظيم الهيئات الشبابية.
تفاصيل القرار
ونص قرار وزير الشباب والرياضة رقم 1179 لسنة 2025 بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وعلى القانون رقم 218 لسنة 2017 في شأن تنظيم الهيئات الشبابية وتعديلاته، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 258 لسنة 2024 بشأن تشكيل الحكومة وتعيين وزير الشباب والرياضة، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2711 لسنة 2022 بشأن تنظيم وزارة الشباب والرياضة، وعلى القرار الوزاري رقم 188 لسنة 2021 بشأن اعتماد النظام الأساسي للاتحاد العام للكشافة والمرشدات وجمعياته المركزية وتعديلاته، وعلى ما عرضته الجهة الإدارية، وللصالح العام.
قرر: (المادة الأولى) يستبدل بنصوص المواد (13/ فقرة ثالثة - 14 / فقرة أولى / فقرة رابعة - 16 / فقرة ثانية - 45 / بند 1) من لائحة النظام الأساسي للاتحاد العام للكشافة والمرشدات وجمعياته المركزية الفقرات الآتية.
تعديل مادة 13 فقرة ثالثة
مادة (13/ فقرة ثالثة) وفي الحالتين يشترط في عضوية الجمعية العمومية أن يكون مسددًا للاشتراك السنوي لآخر سنة مالية قبل انعقاد الجمعية العمومية وما عليه من التزامات مالية مستحقة قبل التاريخ المحدد لانعقاد الجمعية العمومية بخمسة عشر يومًا على الأقل، ويجوز سداد الاشتراكات والالتزامات المالية باستخدام أنظمة الدفع الإلكتروني.
استبدال نصوص مواد في النظام الأساسي
مادة (14/ فقرة أولى / فقرة رابعة) يكون اجتماع الجمعية العمومية العادية للاتحاد صحيحًا بحضور (40%) على الأقل من الأعضاء شريطة تمثيل كل جمعية مركزية بحد أدنى (35%) من النصاب الذي يكتمل به الاجتماع، وإذا لم تنعقد الجمعية العمومية لأي سبب، أو انعقدت ولم يكتمل النصاب وكان ضمن جدول الأعمال انتخاب مجلس إدارة جديد بالكامل، يعين الوزير المختص مجلس إدارة مؤقت يتولى إدارة شؤون الاتحاد أو الجمعية المركزية.
مادة (16/ فقرة ثانية) إذا تضمنت الجمعية العمومية انتخاب أو إسقاط عن كل أو بعض أعضاء مجلس الإدارة فيكون التصويت سريًا في صناديق اقتراع، ويجوز استخدام التصويت الإلكتروني.
إضافة بند جديد ونفاذ القرار
مادة (45/ بند 1) إذا تخلف عن اجتماعات مجلس الإدارة ثلاث جلسات متتالية.
(المادة الثانية) يضاف لنص المادة (39) من ذات اللائحة بندًا جديدًا على النحو التالي:
مادة (39 / بند (19) يجوز لمجلس الإدارة تشكيل مكتب تنفيذي برئاسة نائب الرئيس وعضوية عدد (4) من أعضاء مجلس الإدارة بواقع عضو من كل جمعية مركزية تكون مهماته تسيير الأعمال العاجلة والضرورية من أعمال الاتحاد، ويحدد اختصاصاته مجلس إدارة الاتحاد ويتم اعتمادها من الجهة الإدارية المختصة.
(المادة الثالثة) ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويلغى كل ما يخالف أحكامه من قرارات، وعلى كافة الجهات والهيئات تنفيذه والعمل بمقتضاه، وزير الشباب والرياضة أ.د / أشرف صبحي
القرار الثاني
كما نشرت أيضًا وزارة الشباب والرياضة بشأن يُضاف إلى نص المادة (6) من لائحة النظام الأساسي لمراكز التنمية الشبابية الصادرة بالقرار رقم 210/2022.
ونص قرار وزير الشباب والرياضة رقم 1183 لسنة 2025 بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 218 لسنة 2017 في شأن تنظيم الهيئات الشبابية وتعديلاته، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 258 لسنة 2024 بتشكيل الحكومة، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2711 لسنة 2022 بشأن تنظيم وزارة الشباب والرياضة، وعلى القرار الوزاري رقم 210 لسنة 2022 بإصدار لائحة النظام الأساسي لمراكز التنمية الشبابية، وعلى القرار الوزاري رقم 90 لسنة 2021 بإصدار اللائحة المالية لمراكز الشباب وتعديلاتها، وعلى المذكرة المعروضة من الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات، وعلى ما عرضه رئيس قطاع الشباب.
تقاصيل القرار
قرر: (المادة الأولى) يُضاف إلى نص المادة (6) من لائحة النظام الأساسي لمراكز التنمية الشبابية الصادرة بالقرار رقم 210/2022 النص التالي:
العضو المنتسب: هو العضو الذي يكتسب هذه العضوية من تاريخ قرار مجلس الإدارة بقبول عضويته متى توافرت بشأنه كافة شروط العضوية العاملة، ويقل سنه عن 21 سنة ميلادية وقت تقديم طلب العضوية، وينقل إلى سجل العضوية العاملة متى توافرت بشأنه كافة شروط العضوية العاملة.
عضو الفرع: هو العضو الذي تقتصر عضويته على أحد فروع المركز، ويحق له استخدام منشآت ومرافق هذا الفرع والمشاركة في أنشطته، وتكتسب عضوية الفرع اعتبارًا من تاريخ افتتاح الفرع أو قرار مجلس الإدارة بقبول العضوية أيهما لاحقًا - يجوز لعضو الفرع اكتساب العضوية العاملة للمركز الأصلي بشرط سداد قيمة الفرق بين ما تم سداده نظير القبول بعضوية الفرع والمبالغ المقررة لقبول العضوية بالمركز الأصلي وقت قبول العضوية بالفرع متى قدم طلبًا بذلك وقام بالسداد خلال ثلاث سنوات من تاريخ اكتساب عضوية الفرع، وإلا التزم سداد الفرق بين ما سدده نظير قبول العضوية بالفرع والمبالغ المقررة لقبول العضوية بالمركز الأصلي وقت تقديم الطلب.
(المادة الثانية) ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وزير الشباب والرياضة أ.د/ أشرف صبحي.


















0 تعليق