حدد قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، قواعد ممارسة مراكب الصيد والعاملين عليها لعملهم، ووضع شروط ملزمة منها أن يكون مركب الصيد حاصل على رخصة وأن يحصل الصياد على بطاقة صيد.
كما حدد القانون رسوم الصيد وحالات الإعفاء منها وحالات سحب التراخيص وشمل إنشاء جهاز لحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.
جهاز حماية وتنمية البحيرات
يحظر القانون فى المادة 15، حيازة استغلال أو إقامة أية منشآت أو أجراء أية أعمال أو ممارسة أية أنشطة على الأراضي الواقعة داخل حرم البحيرات وبواغيزها إلا بترخيص من جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط واجراءات اصدار الترخيص.
ويعاقب القانون كل من يخالف ذلك، بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه وفى حالة العود تتم مضاعفة العقوبة وفى جميع الأحوال تضبط كل الآلات والأدوات والمواد المستخدمة فى المخالفة لاحكام المادة الموجودة بموقع المخالفة ويحكم بمصادرة المضبوطات أو ثمنها لحساب الجهاز وتزال المخالفة إداريا على نفقة المخالف.





0 تعليق