النواب يحسم الجدل حول المادة 48 لحالات استثناء دخول المنازل دون إذن وفقا لقانون الإجراءات الجنائية

البوابة نيوز 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة 48 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية في ضوء اعتراض رئيس الجمهورية.

البرلمان يوافق علي تعديل المادة 48 للاجراءات الجنائية 

وجاءت الموافقة في ضوء إعادة صياغة المادة، وفقا لما أقرته اللجنة الخاصة، والتي تستثني رجال السلطة العامة من الحصول على إذن لدخول المنازل في حالات الخطر أو الاستغاثة.
وتمت الصياغة الجديدة لتحديد أمثلة لحالات الخطر بشكل أوضح، ليصبح النص: في حالات الاستغاثة أو الخطر الناجم عن الحريق أو الغرق أو ما شابه ذلك.

 المادة (48) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية

وتنص المادة (48) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: استثناء من حكم المادة ٤٧ من هذا القانون لرجال السلطة العامة دخول المنازل وغيرها من المحال المسكونة في حالات الاستغاثة أو الخطر الناجم عن الحريق أو الغرق أو ما شابه ذلك.
يشار إلى أنه وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تأجيل سريان قانون الإجراءات الجنائية لمدة عام، على أن يبدأ التطبيق اعتبارا من أكتوبر المقبل.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق